الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٠

وإن كانت أيامها عشراً فليس بعد العشر إثابة على القول الذي يأخذ به فإذا آتاها الدم يعد قرؤها وقرؤها عشرة أيام فهذه مستحاضة تغتسل وتصلي كما وصفنا لك بالجمع والتمام إلى أن ينقطع الدم أو يخلوا بها عشر وهذه الحائض إذا طهرت في أيام حيضها طهر بيننا عند وقت الصلاة غسلت وصلت ولا تدع الصلاة فإن راجعها الدم تركت الصلاة وهكذا تفعل حتى تنقضي أيام حيضها ولا يقربها زوجها في أيام حيضها ولو طهرت وصلت حتى تنقضي أيام حيضها وإن طهرت الحائض في أيام حيضها وجهلت أن تصلي وتركت الصلاة حتى تنقضي أيام حيضها جهلاً منها فعليها بدل تلك الصلاة، وكذلك النفساء إذا طهرت في أيام نفاسها غسلت وصلت فإن

راجعها الدم تركت الصلاة هكذا حفظنا تفعل حتى تنقضي أيام نفاسها.

قلت فإن فعل بجهل منه وظن أنه لا فساد عليه فقال: قد أساء ولا فساد عليه فإذا انقضى وقت نفاسها وهو أربعون يوماً أو أقل من ذلك أو أكثر واستمر بها الدم نظرت يومين أو ثلاثاً فإن انقطع عنها وإلا اغتسلت وصلت وجمعت الصلاتين كما وصفنا لك في المستحاضة إلى عشرة أيام فإن استمر بها الدم بعد العشر التي تغسل فيهن وتصلي تركت الصلاة وهي حائض بعد ذلك والنفساء عدتها في أول مواليدها على ما طهرت عليه من أول ولد حتى تتحول عن ذلك الوقت إلى ثلاثة مواليد أقل أو أكثر عن وقتها الأول فإذا جاءها الولد الرابع بعد ثلاثة مواليد كان ذلك وقتاً لها وتركت الأول.

492