الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٤الدبر
وطئها في الدبر خطأ وذلك أنه يريد الفرج فأخطأ في الدبر فإن نزع من حينما علم فلا فساد عليه في الخطأ، وإن وطئها في متعمداً فقد حرمت عليه أبداً. وأدبار النساء. حرام.
ومن غيره: عرفت في الوطء في الدبر أنه يخرج في معاني أكثر قول أصحابنا أنه لا يفسد وطئ الخطأ في الدبر وإنما يفسد الوطء في الدبر على أنه قد قيل أنه يفسد الوطء في الدبر على خطأ لأن الدبر محرم على الأبد لا ينتقل حكم تحريمه لا يكون في وقت مباحاً، وأما في الحيض فلا أعلم في قولهم فساداً بوطء الخطأ وإنما يفسد عندهم فيما
العمد والقصد إليه،
عندي بوطء العمد (1).
ومعي
(1) في أ، ب زيادة في التأويل حتى يطهرن من الدم فإذا تطهرن معناه في بالماء (فأتوهن من حيث أمركم الله) معناه الفرج.
التأويل
(1) وبهذا قال عامة العلماء
الله
رحمهم
من الشافعية والحنفية والحنابلة إلا رواية
رحمه الله ضعيفة عن الإمام مالك
الأمة لما
واستند جمهور
رحمه الله
الشافعي
-
-
ورد في
--
السنة من النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. قال
حدثني محمد بن أبي ميسرة المكي قال: حدثنا عثمان بن
اليمان عن زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن العماد عن عمر بن
-
الخطاب رضي الله عنه أن
في أدبارهن». اختلاف الفقهاء
العلمية - لبنان.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: محاش الناس حرام لا تأتوا النساء
-
أبي جعفر عمر بن جرير الطبري ص 125 دار الكتب
وجاءت أحاديث عدة تحرم إتيان النساء في أدبرهن منها:
-
ملعون من أتى
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله - امرأة في دبرها» رواه أبو داود والنساء واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال عن بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص 212 رقم 1042.
496