الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٣

خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام أو ثمانية أيام أو تسعة أيام إلى عشرة أيام فحاضت ثلاثة أيام وطهرت بقية أيامها فهذه حائض وقد كملت عدتها إذا حاضت ثلاثاً في أيامها، ولو حاضت يومين ثم طهرت في بقية أيامها لم تكن حائضاً. وأقل الحيض معنا ثلاثة أيام ولو حاضت يوماً ثم طهرت يوماً ثم حاضت يوماً كان الطهر أكثر من الحيض لم تكن حائضاً وإن كان الحيض أكثر من الطهر كانت حائضاً وهذا في أيام حيضها. وإذا كانت المرأة في أيام فأتاها وفي نسخة تأتيها صفرة.

حيضها

قال من قال: حائض.

وقال من قال: ليس ذلك بحيض حتى يتقدم لها دم ونحن نأخذ بهذا القول أن ليس الصفرة في أيام الحيض بحيض حتى أيام حيضها ولو يوماً واحداً

لها

دم في

يتقدم الصفرة دم فإذا تقدم أو دفعة واحدة ثم كانت بقية أيامها صفرة فهي حائض والحائض إذا طهرت من حيضها وقد دنا وقت الصلاة فقامت من حينما طهرت للغسل فإن اغتسلت - وفي الهامش وفي الهامش - فإن اشتغلت في الغسل من غير توان منها حتى فات وقت الصلاة صلتها ولا كفارة عليها وينبغي لها أن تعجل في الغسل لئلا تفوتها الصلاة. وإن طهرت في أول النهار وتوانت عن الغسل حتى قامت تغتسل بعد ذلك وفاتها وقت الصلاة فتلك تصليها وعليها كفارة تلك الصلاة لأنها توانت عنها. وإذا كانت الحائض في أيام حيضها واحتاج زوجها إليها وأراد أن يقضي حاجته دون الفرج فقيل تستنفر على الفرج فإن

495