الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٦الوطء في الحيض:
رجع:: وكذلك من وطء الحائض متعمداً فقولنا قول من يحرمها أبداً. وقد قيل لو وطئها ليقضي حاجة في سائر بدنها فسالت النطفة حتى دخلت في الفرج فلا فساد عليه وإن تعمد هو ليولج النطفة في الفرج فهو كمن وطئ حائضاً، ولا بأس بما مسته الحائض وعالجته من الرطوبات إذا غسلت يديها فإن لم تعلم بهما نجاسة ولو لم تغسلهما، ويكره للحائض أن ينال المصلي ظلها أو بدنها فإن فعلت ذلك واضطرت إليه لحاجة فلا بأس، ولا تدخل المسجد في أيام حيضها وإن حملت المصحف سيره الذي يعلق به فلا بأس وإن كانت ثيابها التي تلبسها في أيام حيضها لم تعلم أنها أصابها دم ولا
نجاسة فإن شاءت غسلتهما وإن شاءت لم تغسلهما إذا لم تعلم
فيها نجاسة …
طهارة الحائض:
أن
وكذلك إذا أرادت الغسل من الحيض فإن حضرها الغسل غسلت به وإن لم يحضرها الغسل غسلت بالماء واستنقئت وإن لم يحضرها الماء وتيممت بالصعيد الطيب لغسلها والصعيد التراب والطيب الطاهر، ولا يجوز التيمم بالتراب النجس ولا برماد ولا بنورة، وإن تيممت وصلت ثم أتت الماء من بعد ما فاتت الصلاة التي صلتها بالتيمم فوجدت الماء فلا بدل عليها وتغتسل، وكذلك الجنب إذا تيمم للصلاة في سفره أو حضره حيث لا يجد الماء ثم وجد الماء من بعد ما فاتت الصلاة فلا بدل عليه ويغسل الجنابته وإذا أدرك الماء في وقت تلك الصلاة اغتسل وأعاد تلك الصلاة، وكذلك
498