الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٧

الحائض إذا أدركت الصلاة في وقت تلك الصلاة التي صلتها بالتيمم غسلت وأعادت الصلاة. وإذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة وهي في العدة من مطلقها الذي يملك رجعتها وأراد أن يردها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة فله ذلك، وإذا أخرت هي الغسل ليدركها ليردها حتى فات وقت الصلاة فلا يدركها وعليها كفارة تلك الصلاة التي ضيعتها تصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكيناً.

عدة الحامل:

وإذا طلقت المرأة وهي حامل فعدتها أن تضع حملها فإذا وضعت حملها ولو من يومها الذي يطلقها فيه زوجها فقد انقضت عدتها منه وقد حلت للأزواج، وإن أدركها زوجها وهو يملك رجعتها وأراد ردها وهي في ميلادها وقد خرج بعض ولدها أو خرج إلا جارحة منه ولم تخرج فله ردها إن أراد ذلك ما لم يخرج الولد كله. وكذلك جاء الأثر.

عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل:

وأما التي يموت زوجها وهي حامل فعدتها أبعد الأجلين وإن وضعت حملها قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فلا تنقضي عدتها حتى تخلوا أربعة أشهر وعشر وإن خلا لها أربعة أشهر وعشر قبل تضع حملها لم تنقض عدتها حتى تضع حملها. وإذا طلقها زوجها ثلاثاً في صحته ثم مات فعدتها بالحيض ثلاث حيض ولا ترثه. وإن طلقها اثنتين أو واحدة ثم مات قبل أن تبلغ عدتها وهي ممن تحيض رجعت إلى عدة المميتة أربعة أشهر وعشر أو ورثته

أن

499