الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٨وإن طلقها ثلاثاً في مرضه فهذا ضرار وترثه وعدتها ثلاث حيض. وأما المختلعة من زوجها التي تبرئه من حقها ويبرئ لها نفسها فهذه إن ماتت وهي في عدتها لم ترثه وكذلك إن ماتت هي في عدتها لم يرثها وكل امرأة لزمتها العدة من زوجها إذا طلقها أو خالعها أو حرمت عليه من قبل حرمة وقعت بينهما ووطئها في دبرها متعمداً أو حيضها متعمداً أو عاينته في زنا أو عاينها أو أقرت عنده بزني ولم ترجع عن إقرارها وصدقها أو أقر عندها بزني ولم يرجع عن إقراره وصدقته أو بان من بعدما وطئها أنها أخته من الرضاعة أو أخته من النساء أو تزوّجها على أختها ووطئها كل هذا تقع به الحرمة وتحرم عليه وكل هؤلاء عليهن العدة بالحيض والعدة بالحيض ثلاث حيض فإن كن قد آيسن من المحيض فثلاثة أشهر ولا بأس أن تبلغ المرأة ستين سنة وهو الأياس من المحيض على ما وجدناه في الأثر من قول أهل البصرة واختلفوا في
الخمسين.
وقال من قال بحد الأياس.:
وقال من قال: لا إياس ونحن نأخذ بقول من قال: ستين سنة
فإذا ايست المرأة من الحيض فعدتها بالشهور ثلاثة أشهر.
وقال من قال: إذا جاءها الدم وقد أيست من المحيض فتلك تغسل وتصلي وتجمع الصلاتين بمنزلة المستحاضة حتى ينقطع الدم، وأما التي تبلغ من النساء ولا تحيض، فقد قيل عدتها سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة فإذا انقضت السنة حلت للأزواج وإذا طلق الرجل زوجته فأتت بحمل أو ولد لحقه ذلك إلى سنتين
500