الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٠٠

تنقضي عدتها حتى تحيض ثلاث حيض، كوامل وإذا طلقها زوجها وهي حامل.

فقال من قال: إن تلك الحيضة لا تحسبها من حيضها وعليها ثلاث حيض من غيرها وإذا طلقت المرأة وهي حائض فأسقطت سقطاً فتتبين منه جارحة فقد قيل تنقضي به العدة وإن طرحت منه لحمه لا تستبين به جارحة.

فقد قال من قال: لا تنقضي به العدة ولا يدركها زوجها ولا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض ولعل في بعض القول إذا دام بها الدم في ذلك السقط ثلاثة أيام جعلته حيضة وحيضتين من بعده وانقضت عدتها. وإن كان حيض المرأة يومين عادةً لها من أول ما حاضت أو يوم من أول ما حاضت تعرف نفسها بذلك إلى أن تزوجت ثم طلقت فإن حاضت حيضها هذا الذي هو يوم الذي هي عادة لها قبل أن تنقضي ثلاثة أشهر فلا تنقضي عدتها حتى تمضي ثلاثة أشهر، وإن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض حيضها هذا ثلاث حيض على عادتها لم تنقض عدتها حتى تحيض

حيضاتها هؤلاء.

مدة الإسقاط:

أو يومان

وإذا أسقطت المرأة قعدت في سقطها إن دام بها الدم كما تقعد في نفاسها ولا يقربها زوجها حتى تنقضي أيام عدتها من نفاسها، وإن انقطع الدم عن النفساء في أيام نفاسها وطهرت طهراً بيناً اغتسلت وصلت ويؤمر زوجها أن لا يطأها حتى تنقضي عدتها، فإن

502