الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠١وطئها من بعد ما طهرت غسلت وصلت ووطئها زوجها وهي طاهر في بقية أيامها بجهالة فقالوا: قد أساء ولا تحرم عليه. وكذلك الحائض إذا طهرت في أيامها فعجل زوجها فوطئها وهي طاهر بعد غسلها وصلاتها في بقية أيامها بحالة منه فقالوا: قد أساء ولا تفسد عليه ولا يرجع إلى ذلك، إذا صلت المرأة عشراً من بعد طهرها من حيضها، وكمال عدتها منه، وكل دم جاء من بعد العشر التي تصلي فيهن فهو حيض وبه نأخذ.
آخر
يوم من
وقال من قال: غير هذا إن طهرها خمسة عشر يوماً، ونحن نأخذ بقول من قال: عشر وإذا طلقت الصبية التي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر ولو أنها اعتدت ثلاثة أشهر فأدركها الحيض في الثلاثة أشهر، رجعت إلى عدة الحيض فاعتدت ثلاث حيض، وعدة الأمة التي يطأها سيدها ثم يموت وهي حامل منه فعليها من عدة المميتة أبعد الأجلين وتعتق بولدها إذا وضعته حياً. وإذا دبر السيد أمته إلى أن يموت ثم هي حرة فكل ولد ولدته في تدبيرها فهو مملوك، وقالوا ولو مات سيدها وهي في ميلادها أو خرج بعض الولد في حياته إلا جارحة منه لم تخرج ثم خرجت بعد موته فهو حر ولو ولدته قبل أن تخرج روح سيدها فهو مملوك ولو ولدت واحداً في حياته وآخر بعد وفاته كان الذي ولدته في حياته مملوكاً والذي ولدته بعد وفاته حراً، وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه وطئها في الحيض متعمداً بعد أن علم أنها حائض وبعد أن علمته أنها حائض، والوطء أن يطأها حتى تغيب الحشفة ويلتقي الختانان فإذا علمت منه ذلك وأنكرها هو وارتفعا إلى الحاكم فادعت مع
503