الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥١٥

إذا استنجت وتوضئت وصلت.

ومن غيره: سألنا أبا بكر أحمد بن محمد بن الحسن عن بكر تزوجها رجل وكان إذا جامعها وارت الغسل توضئت كما يتوضيء المصلي للصلاة ولم تولج الأصبع في الفرج، قال في ذلك اختلاف.

-

رحمه الله

فكان يراه كالحيض إذا لم تولج

أما أبو القاسم و تنضف منه وكان يرى فيه البدل، والكفارة وأرجو أنه قيل عنه أنها تفسد على زوجها. وأظن أني أنا كنت عرفت ذلك عنه أيضاً. وأما غيره فلم ير ذلك ولعله يوجب عليه البدل بلا كفارة ولا فساد على نحو هذا أيضاً يوجد عن الشيخ أبي عبدالله محمد بن بركة فينظر

في ذلك إن شاء الله.

مسألة في الطلاق:

أن

وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي من طلق زوجته ثم شك فلم يدر تحرك بذلك الطلاق لسانه أو لم يتحرك به لسانه، فقال: قال أبو علي لا يلزمه ذلك الطلاق حتى يعلم يقنا أن لسانه تحرك بالطلاق، وحفظ

الله

-

رحمه الله

-

رحمه

محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي أن من طلق زوجته بعض الطلاق ثم نظر إلى فرجها ومسه بيده قبل أن يردها ثم ردها من بعد إنها حلال ولا يفسدها ويستر

ذلك عن الجهال.

وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي

517