الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥١٧متى ينتقض الوضوء:
-
و حفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي
رحمهما الله
-
أنه من وجد ريحاً تخرج من دبره وهو على
وضوءه ثم أشبه عليه ذلك. إنه لا ينتقض ذلك وضوءه حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً وإلا فوضوءه تام).
قال محمد بن جعفر حصرها أقرأت المسالات على عمر بن محمد وقلت له أخذ عنك هذا؟ قال: نعم.
(1)
في أ، ب زيادة وجدت في امرأة أتاها الدم يوم عاشر من طهرها دفعة ثم لم تر غير ذلك فهذه قد لزمها الغسل فإذا لم تغسل وتوضئت ووطئها زوجها لم تفسد عليه إذا كانت قد غسلت من الحيض الأول وينظر في ذلك.
(1) يتفق المذهب الإباضي مع الحنفية فهم يقولون بأن القهقهة تفسد الصلاة والوضوء معاً. والله أعلم. قال ابن رشد في بداية المجتهد 40/ 1 شذ أبو حنيفة فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية وهو أن قوماً ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي - بإعادة الوضوء والصلاة. انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار 144/ 1 -
146
(2) وهذا استند الحديثه
-
لا تخرج من الصلاة حتى تسمع صوتاً أو تشم مستند القاعدة الفقهية التي تقول: اليقين لا يزول بالشك والله أعلم.
ريحاً
وهو
519