الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٢

أعلم.

ومنه الذي استحسنه من آثار السلف أنّ للصبية المزوجة الخيار في رد التزويج وثبوته على كل حال كانت يتيمه أو لها أب ولا يملك الأب إجبارها بعد بلوغها فكذلك في صباها وهذا أوكد القولين وإن كان قد قيل بغيره وخالفنا فيه عامة شيوخنا المتأخرين والذي قلناه أقوى وأرجى ولو ماتت في حبال هذا الزوج لم يكن له ميراث منها وعليه الصداق إن كان قد دخل بها وهي بمنزلة اليتيمة وفيه اختلاف كبير بين الأمة وأهل الاستقامة وقولي في جميع الأمور قول أهل الحق من الأمة والله أعلم.

تاريخ نسخة أ

=

1053 هـ.

ألف

وكان الفراغ من نسخة عصر الأثنين لثلاث عشر ليلة خلت من شهر الحج الحرام المندرج في سنة ثلاث وخمسين سنة من سنة الهجرة سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.

وأما نسخة ب ففيها نقص من آخرها ولم يظهر تاريخ النسخ ومسائل قبل ذلك. والله أعلم.

(1) التاريخ غير واضح في الصورة.

524