الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢١

الصبية إذا مات زوجها:

مسلمة

بن عبيد أن في الصبية إذا مات عنها زوجها فتزوجت بغيره في صباها قبل أن تعتد من زوجها الأول عدة الوفاة فلما بلغت رضيت بالميت ولم ترض بالآخر إن لها ميراثها منه وعليها عدة الوفاة قلت له وكيف تحلف قال إنها تحلف أني قد رضيت.: زوجي الميت زوجاً، قلت له: إن رضيت بهما جميعاً في حين بلوغها قال: يقع لي إنها إذا رضيت بهما جميعاً في وقت واحد إن النكاح الأول يثبت في ترتيب النكاح وعليهما الصداق إذا كانا قد دخلا بها وإن لم يدخلا بها أو أحدهما فلا صداق لها على الآخر عندي، قيل له إن تزوجت في صباها بالآخر بعد انقضاء عدتها من الميت، فلما بلغت رضيت بهما جميعاً هل يثبت نكاحهما ويكون لها ميراثها من الميت وتكون زوجة الآخر، قال معي إنه يثبت نكاحهما جميعاً ولو رضيت بهما في وقت واحد ويكون لها الميراث من الميت وتكون زوجة الآخر لأنها تزوجت على السنة بعد انقضاء وعدة الوفاة من الميت والله أعلم.

اليتيمة إذا مات عنها زوجها:

الشيخ سعيد بن بشير واليتيمه إذا مات عنها زوجها فإن أهلها يأخذونها بالعدة فإن اعتدت جاز لها التزويج وحبسوا لها من المال مقدار ميراثها فإن بلغت ورضيت بالميت زوجاً صح لها ميراثها بعد يمينها ولا يضير رضاها بالزوج الأول ولا الزوج الثاني ونكاحه ثابت إن رضيت به. وأما إذا لم تعتد من الأول فلا تتزوج فإن تزوجت ولم تعتد ورضيت بالأول زوجاً خفت أن يحرم عليها الثاني والله