الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦

رجع. وقال أبو عبد الله رحمه الله: إذا النهزم أهل البغي وكان لهم مسند قائم قتل موليهم ولا يجاز على جريحهم الصريع الذي لا قتال فيه ولكن يجاز على الجريح الذي يخاف منه القتال.

وإذا قتل مسندهم لم يقتل موليهم و لم يجاز على جريحهم، وقال من قال: هذا من جهة التكرم وقال آخرون هكذا جاء في الأثر.

ومن غيره وإذا انهزم العدو من أهل مولين لعله أراد من أهل البغي مولين فقد اختلف في ذلك فقال من قال لا يقتل مولياً وقال من قال يقتل موليهم ما دام أميرهم الأكبر قائماً وقال من قال يتبعون عشرة أيام. وقال من قال ما دام أهل البغي على بغيهم فهم يقتلون مقبلين ومدبرين حتى بعثوا إلى أمر الله ويرجعوا عن بغيهم.

ومن غيره ما دام إمام الضلال قائماً فهم يقتلون في معترك (1) الحرب مقبلين ومدبرين ويتبع المدبر ويجاز على الجريح والله أعلم.

1 - في ب: معرك. والصحيح معترك. والله أعلم.

-17 -