الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥

العدل بعد ذلك الحق الذي إنما قوتلوا عليه ليفيؤا إليه ويهدر عنهم ما

أصابوه في وقت محاربتهم.

وقيل في الباغي (1) إذا قتل أحداً من المسلمين أن أولياء المقتول أولى بالطلب إلى الإمام فإن عفوا عنه لم يبطل ذلك عنه فهو مأخوذ ببغيه وفي

نسخة أخرى وكذلك ليس للإمام أن يعفوا عمن قتل أحداً من المسلمين.

وقيل من شهر السلاح على المسلمين في سوقهم قطعت يده. وأما من أراد سلب إنسان فقيل له قتله إذا أخذ منه قليلاً أو كثيراً ولو شسع نعله وأما السارق فإذا شهر وفي نسخة أشار عليك السلاح في مترلك فلك أن تقاتله، وليس هو بمنزلة المحارب، وقيل لك أن تضرب السارق إذا سرق ولا تعمد لقتله فلا بأس. وإذا أراد صرفك فرمى ولم يصبك أو أشار عليك سلاحه

فقد حل لك قتاله ولا تعمد لقتله فإن قتلته على هذا الحال فلا بأس.

ومن غيره وعن رجل دخل علي في الليل ثم خرج ولا أدري أخذ شيئاً أم لا فأدركته فقتلته قال لا بأس.

1 - الباغي من البغي وهو من البغاة والبغاة الخارجون على سلطان العدل بتأويل لا يحاربون إلا إذا حاربونا، فإذا حاربونا عندها ينفذ في. فيهم حكم الله كما أوضحت سورة الحجرات وانظر كتابنا سقوط العقوبات الجزء الرابع باب البغاة وعقوباتهم وكيفية محاسبتهم على أفعالهم. المحقق.

- 10