الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢رجع وفي جواب لمحمد بن محبوب رحمه الله من الجامع: وعن رجل دخل عسكراً من عساكر العدو من أهل القبلة فاغتال رجلاً فقتله وليس ذلك في حين القتال من الفريقين، فأقول ليس له ذلك (1) وهو قود به، ولو كان المسلمون قد دعوا عدوهم إلى الحق فكرهوا.
رجع إلا أن يكون المقتول منهم إمامهم أو قائدهم فان دمه هدر ولا دية ولا قود على من أغتاله قال القائد نفسه لكل أحد المسلمين أن يقتله إذا من قدر عليه كان ولياً للدم أو لم يكن، وأما أتباعه فلا إلا برأي الأمام والحكم
بالبينة.
قال غير
أنه قد قيل إذا أرادوا الدعوة وكرهوا الرجوع إلي ومعي الحق قوتلوا سرا وعلانية لأنهم في ذلك ممتنعين والدعوة الواحدة يقيم الحجة حتى يفيئوا إلى أمر الله.
ومن غيره ومعي أنه قد قيل أن القاتل بيده إذا صح عليه ذلك ولم يكن
من
قائداً إذا قتل أحداً من المسلمين على دينه فإنه يقتل غيلة إذا ذلك صح بالشهرة في مثل هذا أجاز دون صحة البينة وسماعها، ولكل أن يقتله إمام أو غير إمام ولي الدم أو غيره شار أو غير شار والقاتل بيده من الأعوان بمنزلة الأمير والقايد.
1 - أعتقد أن هذا الرأي لا يعمل به في عصرنا لأن المسلم محارب في كل مكان من قبل أعداء الله، ولا يسمح له الدفاع عن نفسه في بلده أو غير بلده والأمثلة من
واقعنا المعاصر كثيرة.
2 - هذه الفقرة لا توجد في (ب).
- 32 -
-