الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣١يها أن مختفي الطريق والسبيل إذا أخذوا في ذلك أموال الناس كان لمن
(1) فعلوا ذلك به أن يقتلهم عند تشاغلهم (1) بأكلهم وشربهم ونومهم وأحوال غفلتهم ليمنعهم بذلك (2) من من ظلمهم وليخلص ماله منهم، إذا لم يجد السبيل إلى تخليص ماله والدفع لظلمهم عن نفسه إلا بذلك من الفعل بهم، كذلك بيان المسلمين لهم ليدفعوا عنهم وعن المسلمين ظلمهم، لأن المسلمين يد على من سواهم (3) وليس سبيل الأسير منهم سبيل المتشاغل والنائم لأن الأسير في حال أسره ممنوع من البغي والظلم عاجز عنه، قد حيل بينه وبغيه فليس شيء منه يمكنه، وإلا وقد منعه المسلمون منه بغير
(4)
القتل له وما كفى المسلمون بغيه عليهم وظلمه لهم دون قتله لم يقتلوه، كذلك في تأمينهم أن كان يعلم أن له سبيلاً إلى تخليص ماله ونفسه منهم
بغير قتلهم لم يعرض لهم بقتلهم نيام.
1 - في (ب): عند تشاغلهم عنه.
2 - في (ب) من
ذلك من ظلمه وليخلص ماله منهم.
3 - حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله المسلمون تتكافاً، دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم
أقصاهم، وهم يد على من سواهم .... » أخرجه أبو داود.
- في (ب) قد حيل بينه وبينه. والعبارة صحيحة. و (أ) أوضح.
- 31 -