الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٠حكم تحريق أموال البغاة:
رجع والتحريق للأموال ليس من سيرة المسلمين ولا ينبغي لهم أن يسيروا بسيرة أهل الجور وعلى الذين أحرقوا أن يغرموا قيمة ما أحرقوا يوم
أحرقوه بقيمة العدل (1) لأهله ويطلبوا طيب ذلك من قبلهم أو من قبل ورثتهم، وعن أبي عبد الله الله قال: (2) يجوز قتال أهل الحرب من
رحمه
غير أهل الصلاة بالنار والتغريق بالماء وبما يقدر عليه في أبدانهم ولكن لا يجوز أن تحرق أموالهم لأنها غنيمة للمسلمين.
قال غيره معي: أنه قد قيل يجوز ذلك أيضاً في أهل البغي في حال المحاربة أن يحرقوا أو يغرقوا أو يقاتلوا بكل وجه قدر عليه منهم.
1 - في (ب): بقيمة عدل بدل العدل.
2 - في (ب): قال: لا يجوز قتال .. وفي (أ) قال: يجوز …
٢٬٩٩٨ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.