الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٤

ماله، ولا في أولاده ولا في قضاء دينه واحتاج مال اليتامى إلى من يحفظه واحتاج الديان إلى قضاء حقوقهم واحتاج أولادها اليتامى إلى نفقتهم وكسوتهم وما يحتاجون إليه أن تجري عليهم من أموالهم فنقول ما فريضة هؤلاء اليتامى فإنه يحضر لي هؤلاء اليتامى إن كان لهم ولي مع جماعة من المسلمين، وأقل ما يحضر عدلان من أهل العدل من المسلمين، فان كان في البلاد عالم كان ذلك بحضرته ثم يحضرون ويفرضون لليتامى لكل واحد فريضة لنفقته وكسوته و آدمه بقدر ما يرون أنه يحتاج إليه ثم يشهدوا لديهم أو من يكونون عنده أنه قد أخذه بتلك الفريضة، فإنه يجريها عليهم من عنده ويأخذها من أموالهم قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب رحمه الله إذا لم يكن في البلاد حاكم اجتمع جماعة من المسلمين وفرضوا لليتيم في ماله قال محمد بن جعفر أما الوجه في حفظ ماله فان حفظته لهم والدتهم أو ثقة من أوليائهم أو ثقة من غيرهم فتطوع عليهم فله أجر ذلك والله يعلم المفسد من المصلح وإن أقام لهم عدلان من المسلمين وكيلا فهو وكيل لهم وكذلك قال أبو المؤثر.