الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٧باب في قضاء الديون من مال الهالك
قضاء دين الميت:
قال محمد بن جعفر وأما الوجه في قضاء الديون التي على الميت فإن كان في البلد سلطان جائر فرفع ذلك إليه فقضاهم حقهم برأي العدول من مال فلهم أن يأخذوا حقوقهم بحكمه وإن لم يكن سلطان عادل ولا جائر فان لمن قدر منهم على حقه أن يستوفيه فإذا اخذ حقه فهو سالم إن شاء الله وكذلك إن كان سلطان جائر لا يأمنه إن يرفع إليه على نفسه أو يتعدى
على المرفوع فقدر على حقه فاستوفى دينه وفي نسخة دونه فلا بأس.
استيفاء حق المرأة:
وإن كان حق المرأة نخلاً ولزوجها نخل أخذت حقها من نخلة برأي العدول، وإن كان لها ولغيرها من أهل الديون دنانير أو دراهم وكان المال رقيقاً أو دواباً أو طعاماً أو أصلاً باع صاحب الحق من ذلك بقدر حقه واجتهد يجهده في طلب الزيادة في الثمن، وإن أمكنه أن يبيعه في النداء فيمن يزيد فهو من الاحتياط ثم يستوفي حقه من ثمن ما باع على وجهه، وأشهدا العدول أنه قد استوفى في الحق الذي له على فلان وذلك إذا أمكن
- 9 V-