الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٧متى يجب القتال
رجع ومن كتاب أبي على رحمه كتاب أبي على رحمه الله وكان أهل الإسلام بعد النبي يظهرون ويقاتلون إذا بلغوا أربعين رجلاً، والذي يظن أن الأربعين من أهل الثقة والدين قد باعوا أنفسهم الله وعضد بعضهم بعضاً، فأما من لا يثق به فلا. وقال محمد بن محبوب رحمهما الله: من سمع بعد وقد خرج في طرف عمان فخاف أن يقع بأحد من المسلمين قاتله بغير رأي الإمام وسعه ذلك إذا كان الإمام غائباً، وإن كان العدو مأموناً من قتله لم يقتله إلا بأمر الإمام، وسئلت محمد بن محبوب رحمهما الله عن رجل من المسلمين هل يصلح له أن يغزوا مع المنافقين من قومه فيقاتل معهم المشركين؟ قال: لا، قلت: أرأيت إن فاجأ قتال (1) المشركين وهو بحضرة قومه أيقاتل معهم. قال: إن خاف على دمه (3) أو ماله أو نفسه من المشركين إذا ظفروا، قاتل مع قوم علي هذا الوجه. قال أبو المؤثر: ولو من على نفسه وخاف على المسلمين ودمائهم وأموالهم قاتل أيضاً مع قومه.
حرم
حكم تولية الدبر:
قال محمد بن جعفر وسألت أيضاً محمد بن محبوب رحمهما الله
نعم،
عن الذي يولي دبره من المسلمين عن المشركين هل له توبة، قال: يستغفر ربه قلت: يجوز للمسلمين أن يأخذوا من الجبابرة الظلمة العطاء
1 - في (ب): دخول المشركين.
2 - لا يوجد في (ب) دمه.
-101 -