الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٨والنفقة وما أولوهم من بيت المال قال نعم قال أبو المؤثر في هذا الذي
مضى مثل قول محمد بن محبوب رحمهما الله.
الله
من
عن من
قال محمد بن جعفر وسألت محمد بن محبوب رحمه شهد وقعه ومعه سيف، فرأى سيفاً أخر خيراً منه واقعاً يأخذه ما كان معه سيف يكيفه فإذا لم يقطع له سيفه أخذ السيف الذي يجده واقعاً فيقاتل به فإن انكسر فهو له غارم، وإن فهو له غارم، وإن لم ينكسر فهو في يده شبه اللقطة يفعل فيه مثل ما يفعل في اللقطة، وقال أبو المؤثر: إن كان هذا السيف الذي وجده خيراً من سيفه فأخذه فقاتل به فما أرى عليه بأساً، إن كان لا يعرف هذا السيف من سيوف العدو أو من غيرهم فهو ضامن له إن تلف وإن كان من يوف العدو وكانوا من أهل قبلة فإن تلف السيف في المحاربة فلا ضمان عليه وإن تلف بعد المحاربة ضمنه وإن كان العدو من المشركين فتلف السيف عند المحاربة فلا ضمان عليه لأنه غنيمة للمسلمين فتلف وهو بمنزلة الأمانة في يده ما لم يضيعه فلا ضمان عليه.
قال محمد بن جعفر ومن كتاب حفظه عن عزان بن الصقر عن محمد: الله بن محبوب رضي عنهم: وعن مسلم يكون في بلاد الجور وهي بلدة فيدخل فيها قوم ويوجد عدو يريد استباحتها أينبغي للمسلم أن يقاتل عن حريمه مع راية، الفاسقين قال: إذا كانوا يريدون عامة البلد فللمسلمين أن يدفعوا عن الحريم قلت يدفعوا بالقتال بالسيوف قال نعم، قلت أرأيت هذا القتال في هذا الموضع فرض عليهم وهم أهل تقية أم ذلك إليهم. قال إذا كانوا أهل تقية فما أقول أنه فرض والله أعلم قلت أفرأيت مصرا مثل عمان
1101 -