الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦١

في أحكام الأمان والمعاهدة:

معهم فيه

رجع قال محمد بن جعفر وعمن سلب وقتل في قرية من القرى، أو جماعة من الناس فعلوا ذلك ثم رجعوا إلى منازلهم إلى بلادهم فخرج إليهم الذين ظلموا يطلبون ظلامتهم فخاف أهل البلد الذين هم سكان أن ينتهكوا منهم ظلماً في منازلهم فهل لهم أن يدفعوهم عن دخول بلادهم بالقتال أو يسلموا البلاد ويدعوهم حتى يعلموا ظلمهم؟ وهل لهم أن يحيلوا بينهم وبين الذي يدعون إليهم الظلم؟ (1) فيقول: إن كان هؤلاء القوم ممن لا يخاف منهم الفساد وظلم الناس فيجتمع أهل البلد ويسألونهم

الله

ما يريدون فإن أراد محاربتهم أو بدؤهم بالرمي و م أو بدؤهم بالرمي والقتال استشهدوا عليهم وقاتلوهم وإن قالوا لا نريد محاربتكم إلا أنا نطلب حقا لنا ظلمناه إلى الذين ظلمونا، أو يتزل في البلاد الحاجة لنا ولم نبدؤهم بالقتال نظر أهل البلد فإن كانوا في جمع كثير وفي حد (2) منهم وقد احتجوا بهذه الحجة فرأي أن يجتمع أهل البلد ويكونوا بنجدتهم ولا يبدؤهم بالقتال ما كفوا أيديهم فمتى بدؤهم قاتلوهم بدؤهم قاتلوهم فقد حل لهم قتالهم فان بدءوا واقتعدوا عليهم في أموالهم دفعوهم عن أموالهم فإن قاتلوهم على ذلك فقد بغوا عليهم ـل قتالهم وإن لم يعرضوا أهل البلد شيء وإنما قصدوا إلى قوم من

أهل

البلد فان لم يعلموا أن لهم حقاً يطلبونه إلى القوم الذين هم في بلادهم فقد

1 - في (ب): إن كان هؤلاء القوم ممن لا يخاف أن يظلم الناس فلا يعارضوهم إلا بخير وإن كان ممن يخاف منهم الفساد

2 - في (ب) وفي حد من يخاف منهم.

- 161 -