الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٤مراتب الشهادة:
رجع ويحكم بشهادة العدلين البالغين الحرين المسلمين أو رجل
وامرأتين كذلك في الحكومات كلها على جميع الملل كلها إلا في الزنا، فإنه
من شهادة الأربعة العدول من الرجال لا نساء
معهم
لأنه
على ما افترض الله الله من لا تجوز شهادة النساء في الزنا وحدهن ولا مع الرجال ويحكم بشهادة الاثنين من الرجال على الإحصان وبالمرأتين على الرجل ويحكم بشهادة النساء وحدهن فيما لا يمكن لرجال أن يشهدوا به في المحضور عليهم ويجوز بينهم في ذلك امرأتين وقد قبل بالقابلة وحدها إذا كانت عدلة أنها لا تجوز شهادتهما في الولد ولا تجوز في الاستهلال والموت والذكر والأنثى وتجوز شهادة العدول من الرجال والنساء من كل أهل ملة على ملتهم وعلى ما يجوز من ذلك بين أهل الصلاة في جميع الحكومات كلها ولا تجوز شهادتهم على أهل الصلاة في شيء من الحكومات إلا فيما عاد في المعنى فذلك ما يرجع به الشهود عليه على أهل الصلاة لأنه لا يجب بها عليهم على أهل الصلاة شيء وإن اجتمع في الشهادة الواحدة ما يلزم معنى أهل الصلاة وأهل ملتهم كانت فيما يلزم أهل ملتهم وغير جائزة على أهل الصلاة وذلك مثل ما يقع به الشهادة الواحدة على الملي والمصلي أو يعود في المعنى عليهما في جميع الحكومات كلها إلا في الحدود والقصاص.
النيابة في الشهادة
وفي الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري ويقبل الحاكم البينة عن
- 174 -
-