الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٥

البينة إذا كانت غائبة من عمان أو مريضة أو شاهدين عن شاهد ويقبل

شاهدين عن شاهدين إذا شهدا جميعاً الشاهد جميعاً هذا هذا

عن

عن

عن

هذا إذا كانوا ممن تقبل شهادتهم بتعديله فقبل شاهدين عن شاهدين إذا شهدوا جميعاً عن الشاهدين جميعاً عن هذا وعن هذا.

تعديل الشهود:

أخذ

وسئل عن تعديل الشهود جميعاً عن الشهود وعن الذين شهدوا عنهم إن عرفوا، وإلا فقد قيل أن تعديل الحاملين للشهادة إذا كانوا ممن يقبل تعديله عنهم تعديل الذين شهدوا عنهم وإن كانوا أمواتاً أجزأ كل شاهد عن شاهد لرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة وأما الأحياء فعن كل رجل رجلان أو رجل وامرأتان وكذلك عن المرأة الحية رجلان أو رجل وامرأتان عن رجلين ويجوز عن رجلين امرأتين ورجلين عن رجل وامرأتين وتقبل البينة عن النساء وإن كن في البلد وتقبل البينة عن الإمام والقاضي إذا ولي الأمر غيرهما وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه إذا شهدوا عن شهاداتهم أصحاء على ما تعرف بالبينات على ما شهدوا عليه وبمعاينة الشهود نهم على عين رجل أو دابة أو مال حَدّوه لهم وهم أصحاء وأشهدهم يه وهم أصحاء، وكذلك إذا شهدوا وهم أصحاء وأشهدوا على هم أصحاء على عين صاحب الحق، والذي عليه وكذلك في

وهم

عنهم

عليه

شهاداتهم وهم الحقوق والنكاح والرضاع إذا شهدوا أصحاء فأشهدوا عن شهاداتهم وهم أصحاء في القتل والدماء وقد قيل لا تجوز الشهادة في القتل لأنه

من الحدود

- 1750

-