الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٠ومن غير هذا الكتاب قال أبو عبيد في رجل شهد بزور مع
شاهدين أو شهود وحكم بشهادتهم كلهم ثم أقر أنه شهد زوراً. قال لا يضمن إذا شهد معه شاهدان أن شهادتهما تجزي عن شهادته وإن كان إنما حكم بشهادته وشاهد آخر فانه يضمن النصف قيل وتقبل شهادته في ما يستأنف قال إن كان شهد معه شاهدان قبلت شهادته إذا كانوا عدولاً لأن المال تلف بشهادتهما. وإن كان إنما شهد معه شاهد واحد لم يقبل شهادته أبداً فيما استأنف.
- 180 -
٣٬١٣٨ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.