الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٩يجز شهادته وتؤخذ (1) عنه البراءة على من ادعى وبينة ذي اليد أولى من بينة المدعى وبينة العرب أولى من بينة الولاء وبينة الحرية أولى من بينة
الرق وبينة المسلم أولى من بينة الذمي وبينة الدم أولى من بينة الأصل
(1) 4
وقول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعته وذلك لبس على الفرض اللازم وقوله تعالى: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم (3). وقوله: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا) (4) الفرض اللازم
وذلك من بعد أن تحمل الشهادة وقال الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم). ذلك مثل أن تتنافى شهادتهما لأنفسهما حالاً لا يجوز معهما شهادتهما وذلك مثل أن يشهد لعبده أو لابنه أو شهد لوارث أو ولياً له وكل من سقطت شهادته بحدث من
جميع الأحداث كلها مما يوجب الحدود وغيرها ثم تاب وأصلح فإنه تجوز شهادته إلا شاهد الزور الذي قد قطع بشهادته أموال الناس فإنه لا تجوز شهادته أبداً في نوع ما شهد به ولا في غيره وإن عزم وأدى وتاب وأصلح فترجع له الولاية إذا تاب وذلك إذا حكم بشهادة الزور وأما ما لم يحكم بها ثم تاب قبلت شهادته.
1 - في (ب): تؤخذ عنه الولاية ولا تؤخذ عنه البراءة وذلك مثل المماليك وشاهدي الزور ونحو ذلك، وتؤخذ عمن تولى ولا يحكم بتعديلهم،
والبينة على من ادعى وبينة ذي أولى .....
2 - سورة البقرة آية 282.
- سورة البقرة آية 283
19
- سورة البقرة آية 282 - سورة البقرة آية 283.
- 179 -