الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٤

لا

قال وجدته في كتاب من كتب والدي محبوب رحمه الله وهو صحيح تقبل شهادة قومنا على المسلمين فيما يوجب به الكفر ولو كان الحسن وابن هكذا ليس مفسراً قال والدي جاءت به السنة والأثر أن شهادة أهل سيرين القبلة تجوز مناكحتهم وموارثتهم وقومنا منهم شهادتهم في القتل فيها نظر.

—

- 184 -