الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٥

رجع إلى الكتاب الأول الذي أخذته (1) من أبي جعفر وتجوز الشهادة

فيما شرع فيه الناس مثل الطرق الجوائز والأنهار والمسجد الجامع الذي يجتمع إليه أهل البلد، وما كان للسبيل وشهادة الإمام والوالي في الصوافي وما جمع المسلمين من الفيء وغيره وتجوز شهادة القاسم على ما قسموا وكان من شهد على فعل نفسه لا تجوز شهادته إلا الحاكم والوالي على ما عقد من النكاح، وتجوز شهادته بالصداق إذا صح النكاح بشهادة غيره وكل من قدف أو شتم ثم شهد بما فعل لم تجز شهادته للعمى أو الرق أو الشرك كانت منه أو الصبي وشهد منهم على الزنا وهم أربعة على الزنا واتهم بأحد منهم منه كان جميع الشهود قذفه و جلدوا الحد إلا العبيد والصبيان جميعاً أولياء قبل الشهادة وتسقط ولايتهم، فإن شهد أربعة من هل الصلاة بالزنا فسقة لم يجلدوا وكذلك القلف وإن شهدوا مع غيرهم لم يجدوا ولو شهد معهم قلف وقف قال وينعقد النكاح وتثبت الرجعة بشهادة الأعمى وفسقة أهل الصلاة وشهادة أهل الزور والقلف لا ينعقد بهم النكاح ولا الأعمى ولا ينعقد الفسقة من أهل الصلاة وشهادة الزور ما لم يتناكروا ولا يثبت ذلك شهادة الصبيان ولا المجانين ولا المماليك ولا أهل الشرك والصبي والعبد والمشرك لا يثبت بهم النكاح فإن لم ينفسخ العقد حتى يصيروا بحال قال: تثبت شهادتهم وتطلب العقدة أيضاً لكل

1 - في (ب) اختصرته بدل: أخذته.

2 - القلف هو الشيخ الذي لم يختن والختان من سنن الإسلام وهي من السنن العشرة التي اختصت بها الأمة الإسلامية (سنن الفطرة).

- 185 -