الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٤كيفية تسديد الدين:
رجع إلا أن يكون النصف واسعاً وإن لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله وفرق الثلثان بين غرمائه فإن كان عليه دينه عاجلاً وآجلاً رفع لصاحب الأجل بقدر حصته ووقف حتى يحل حقه وإن اعترضوا ماله كان غالة ما يقع للأجل له ولديانة العاجل، فإن كان من الدين سلفاً أو غيره سوى مالاً، بيع لصاحب السلف حصته من بيع لصاحب السلف حصته من المال واشترى له به سلفه.
قال أبو المؤثر: نعم إذا حل السلف بيع من المال بقدر حصة صاحب السلف ثم يشترى له ما كان من السلف ثم يقضاه، وإن كان السلف لم يحل أجله أخر حصة صاحب السلف من المال وكانت غالته للذي عليه الدين حتى يحل ثم يباع ويقضى السلف ولا يقضى السلف دراهم ولا
عروضاً ولا أصلاً.
- 214 -
٣٬١٧٢ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.