الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٥

تسديد صداق المرأة:

رجع. وإن كان عليه صداق لزوجته كان لها حصته مع

الديان عاجلاً

أو آجلاً وإن كان حقها آجلاً كانت غالة مع ما يقع لها، إلى أن يحل حقها، وإذا تفالس حجر عليه الحاكم، أن يدان ديناً حتى يؤدي ما فرض

عليه لديانة الذين رفعوا عليه.

إقرارات المفلس:

فإن ادعى عليه أحد ديناً فأقر له به من بعد حجر الحاكم لم يدخل مع فريضة الدين فرض لهم إلا بشاهدي عدل أنه عليه له قبل حجر الحاكم عليه، ويكون لمن أقر به عليه لمن أقر له به ولا يدخل مع الديان فإن استوفوا أخذا الذين أقر لهم، وكذلك إن كان له مال حجر الحاكم عليه ماله، إلا يحدث فيه حدثاً حتى يؤدي حقوق القوم بعد حبسه، وأجله وإن كان عليه

ذين لولده ودين للأجنبيين فرض عليه للأجنبيين و لم يدخل ولده معهم.

حكم بيع العبيد في الميراث:

وإن كان ماله عبيد بينه وبينهم من الرضاعة مالا يحل له وطئهم من النساء والرجال ذوي المحارم لم يجبر على بيعهم، ولو لم يكن له مال لأنه لم يجز له بيعهم في حياته، فإن مات بيعوا في دينه إن لم يكن له مال غيرهم، وإن كان له ولد وله مال غيرهم بيع ماله و لم يباعوا فإن لم يكن له، بيعوا في الدين، وكذلك أن كانوا ورثة غير بنيه ممن لا يحل له نكاحه، وله مال

- 215 -