الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٢وإن كانت رغيبة قال وإن كانت رغيبة فعليه أن يسيغها. قلت فعليه أن يبتها بطعامها مفروغاً أو تعالج هي بنفسها ذلك. قال ذلك إليها إن شاءت أن تعالج هي بنفسها فعلت وإن شاءت أن تأخذه بمعالجته لها فعليه ذلك، قلت فإن اختلفوا ولم يتفقوا في النفقة فكم يفرض عليه. قال لكل يوم مدّ من حب ومن من تمر قلت فهل عليه أدم قال: لا.
وجدت في الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري: ولها عليه في كل شهر إن كان ليس بموسع در همان لأدمها ودهنها كذلك كانوا يفرضون عليهم وإن كانت ممن تستاهل أكثر من ذلك وكان موسعاً كان عليه قدر سعته وذلك للأحرار على الأحرار وفي كتابة ولا يخر جن من منزلة ولا يدخلن أحد منزلة إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها إلا من عذر، وليس له أن يضارها في نفسها ولها عليه من الكسوة ستة أثواب أرادوا (1) وقميصان وجلبان وخمار، وإن كانت ممن لباسه الكتان والحرير إذا كان واسعاً لذلك فلها ذلك، وإن كانت تلبس الكتان والقطن وكان واجداً لذلك كساها مثل ذلك وعليه أن يحضرها كسوتها في كل سنة، فإن كان فقيراً فإزار قطن، وإن كانت ممن تلبس قميصان القطن كساها قميص قطن، وإن كانت ممن لباسها الكتان وكان واجداً له كساها من الكتان قميصين وجلبابين سداسي وخماسي. وإن كان قفير قمح رصوف وفي زمان الذرة ذرة في زمان البرِّ بُر. انقضى كتابه.
1 - هكذا في الأصل والصواب إزار.
- 232 -