الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٤الكسوة والنفقة فوقع بالدار حريق أو غصب أو غرق أو سرق أو تلف عرف من غيرها، فعليه أن يحضر لها (1) كسوتها أو مئونتها وإن أتلفته هي، لم يكن لها عليه كسوة ولا نفقة حتى ينقضي وقت ما أعطاها وتؤجل في كسوة المرأة على ما يرى الحاكم من قوته وضعفه. قال أبو عبد
الله (2): الله أعلم.
ومن غيره عن أبي عبد الله رحمه الله وعن الرجل يطلب يمين امرأته
نأكل من
على ما يفضل عندها من الفريضة التي من نفقتها إلى حول السنة، فلا أرى عليها يميناً في ذلك. وعسى هي مالها في بعض الأوقات فليس عليها أن ترد عليه من هذه الفريضة شيئاً. وإن احتجت أن هذه الفريضة لا تشبعها، فلا أرى لها غير ذلك، ولعلها تريد الضرر وهذه الفريضة أثرها
نفقة شاري ولولا أنهم رأوا أن ذلك يكفيها ويشبعها ما نقصوها شيئاً. ذكر مؤونة الأولاد سألت أبا معاوية عزان بن الصقر رحمه عن
الرجل هل يلزمه نفقة أولاده. قال أما أولاده الصغار من ذكر وأنثى فعليه نفقتهم وكسوتهم وأدمهم. وأما أولاده البالغون من الذكران فلا يلزمهم نفقتهم. وأما أولاده الإناث، فقد قال من قال: أن عليه نفقة الإناث من أولاده ما لم يتزوجن وكسوتهن. وقال من قال: لا يلزمه لهن نفقة. قلت فما تقول أنت قال أقول أن عليه نفقتهن ما لم تتزوجن وكسوتهن أيضاً. قلت: فكم ينفق عليهن؟ قال ما يقولهن قلت: فإن اختلفوا في ذلك
1 - الأصح يحضر لها والأصل يحضرها.
2 - في (ب): قال أبو المؤثر: الله أعلم.
- 234 -