الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٥ولم تنقضوا. قال: نصف صاع لكل واحدة ليومين أو مد من تمر لكل يوم قلت له فمد من بر أو ذرة قال من البر، إلا أن لا يمكنه ذلك فيكون في الصيف بر، وفي الذرة ذرة والله أعلم. قلت له: فكم يكسوهن؟ قال لكل امرأة أربعة أثواب لكل سنة. قلت له ما هن؟ قال: أزار ودرع وخمار و جلباب. قلت: فإن احترقن أو سرقن قبل أن يحول الحول عليها، هل عليه أن يكسوهن كسوة أخرى؟ قال: نعم إذا صح ذلك. فأما إن كان دفع إليهن كسوتهن بحكم حاكم، فلا أرى عليه بدل كسوتهن، وإن لم يكن بلا حكم حاكم فعليه بدلها والله أعلم، قلت فإن حال الحول، والكسوة جديدة فطلبن إليه كسوة أخرى وقلن قد حال الحول، وعليك أن تكسوهن كسوة أخرى قال عليه إن يكسوهن كسوة جديدة، وعليهن أن يردن عليه الكسوة الأولى وما بقي منها. قلت فإذا تزوجن ثم طلقن هل عليه نفقتهن. قال إن كن ليس لهن مكسبة فعليه نفقتهن وإن كن ممن يكسبن ما يقوم بهن فلا نفقة عليه. لهن. قلت فإن لم يكفهن ما يكسبن. قال: فعليه أن على كسبهن ما يكفيهن قلت: فإن كان كسبهن ما يكفيهن لنفقتهن ولا يكفيهن لكسوتهن ونفقتهن. قال فعليه أن يكسوهن قلت فهل عليه أن يصبغ لهن؟ قال: لا. قلت له فأولاده الكبار الذكور إذا كانوا مرضى أو مجذومين لا يقدرون على مكسبة هل عليه نفقتهم؟ قال نعم وكسوتهم. قلت فكم تكون النفقة لكل واحد منهم؟ قال مد من حب ومد من تمر
ولكل واحد منهم من الكسوة ثوبين لكل سنة والله أعلم بالصواب.
يزيدهن
- 235 -