الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٩باب ذكر نفقة العبد على سيده
قلت: فكم عليه لخادمه من النفقة؟ قال عليه أن يشبعه. قلت له: فإن أحب الخادم أن يأخذ نفقته إلى بيته فهل له ذلك؟ قال: نعم. قلت: فكم
يفرض
عليه (2)
من
النفقة؟ قال: مد من حب ومن من تمر لكل يوم. قلت:
کم يکسوه؟ قال ثوباً لكل خادم في السنة. قلت: فإن قال المولى لا أنفق في بيته وإنما أنفق عليه في منزلي، لأني أخاف أن يطعم نفقتي الزنج ويجوع
ويضعف عن العمل قال فللمولي ذلك على العبد. انقضى.
قال أبو عبد الله رحمه الله: أخبرني أبو صفرة عن وائل أنه قال لا بأس أن يستخدم وغلامه إلى وقت العتمة. قال أبو عبد الله: ليس للعبد أن يعمل في الليل لنفسه ولا لغير مولاه إلا بإذنه.
من سيرة
عن غيره في جواب محمد بن محبوب رحمه الله: هذا محمد بن محبوب رحمه الله وعن المملوك إذا عصى سيده هل يجوز له أن يضربه على الأدب فنعم يجوز له أن يؤدبه وقد بلغنا أن جابر بن زيد رحمه الله فعل ذلك. قلت فما ذلك الضرب وما منتهاه في العدد فما عندنا
1 - في الباب الثالث والعشرون في نفقة العبد على سيده. - في (ب) فكم يفرض له من النفقة (وهو الصحيح).
- 239 -
1
—