الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٠في ذلك حد، إلا أنه يؤدبه على قدر ذنبه من غير إسراف في أدبه ولا مثلة به قلت هل للمملوك أدم قال نعم فلا بد من ذلك على قدره. وعن مماليك حررهم سيدهم وهم صغار وأمهم حرة متزوجة بمملوك فطلب وارث الهالك أن يطعهم في منزلة حتى يبلغوا وطلبت أمهم أن تأخذ فريضتهم ويكونوا معها وهي مع زوجها المملوك فإني أرى أنها أولى بهم من وارث الهالك، وتأخذ لهم فريضتهم برأي العدول فلت وكيف النفقة لهم من العبيد؟ فإني أرى لهم النفقة في ذلك. فأقول دفعها إليها لهم لعشرة أيام أو لنصف شهر على قدر قوت مثلهم. وقلت إن طلب الوارث أن يعطيهم نفقتهم كل يوم وقالت والدتهم شهراً ما يلزم؟ فال ليس عليها أن تأخذ (1)
كل يوم منه. ذكر مؤونة زوجة العبد من الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري. وإن كان العبد تزوج بحرة بإذن مولاه، كانت مئونتها مؤونة الحرة وكسوتها كسوتها فإن أعطاها السيد وإلا كانت في رقبة العبد. وإن أمة بإذن سيدها فإن خلاها سيدها لزوجها الليل والنهار
كان حر تزوج فعلى زوجها مئونتها وكسوتها من جميع ما يلزمه لها، وإن حبسها الليل والنهار فلا كسوة ولا نفقة عليه، وليس لسيدها أن يحبسها عنه الليل من بعد العتمة إلى طلوع الفجر. وإن حبسها عنه النهار وخلاها له الليل فعلى زوجها كسوتها ونفقتها بالليل وعلى سيدها مئونتها ونفقتها بالنهار إن كانت من الزنج الذين يشترون قميص ورداء. وروى عن بعض الفقهاء أنه
1 - الأصل: يأخذ.
- TE. -