الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤٢كسوة العبيد:
رجع. وإن عبد تزوج أمة بإذن سيدها فهما كذلك. فعلى العبد كسوتها ونفقتها بالليل وعلى سيدها كسوتها ونفقتها بالنهار. فإن أداه إليها السيد وإلا فهو في رقبة العبد.
قال أبو المؤثر: على زوج الأمة إن كان عبداً أو حراً إذا خلاها له سيدها في الليل فعلى سيدها نصف نفقتها وكسوتها وعلى زوجها نصف نفقتها وكسوتها.
رجع. وإن تزوج عبد أمة بإذن سيدها ثم باع سيد الأمة أمته في غير
البلد فعليه أن يرد على الزوج ما كان معها له.
قال أبو المؤثر: البائع لا شيء عليه وإنما هذا على السيد الثاني وقد اختلفوا في صداق الأمة، إذا بيع زوجها. فقال من قال: أن صداقها في رقبته وقال ن قال صداقها في ثمنه والذي نأخذ به أنه في رقبته إلا أن يكون السيد الأول ضمن بالصداق فهو عليه.
رجع. وإن بيع العبد وأخرج من المصر فإن شاء سيده طلق. وإن شاء أحضرها مئونتها ما لزمه من ذلك. قال أبو المؤثر: نعم إذا طلب ذلك الزوج. انقضى.
و في الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري. وللمرأة إذا رفعت على زوجها إلى الحاكم أن يجعلها على يدي عدل إذا طلبت ذلك، يكونا في جواره في مسكن تأنس فيه فإن لم تأنس فعليه أن يكون معها يؤنسها أو
- 242 -