الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٣

يحضرها من يؤنسها إذا غاب عنها.

وفي كتاب موسى بن علي رحمه الله وذكرت أنها في مسكن خرب فاسكنها سكنا حسنا رافقاً لا مضرة عليها فيه. وذكرت أنه لا يأتيها ولا يأوي إليها ولا يعاشرها فخذه بمعاشرتها وأمره بذلك. وإن كره وإن كان ما تقول هي حق فلترجع إلى مترلها وبلادها وعليه نفقتها وذلك بعد أن تحتج عليه ثم يستبين لك هجرانه إياها وذكرت أنه يمنعها الداخل عليها من حم أو سائل أو طالب حاجة أو جار فلا يمنع أولئك الدخول إليها إلا من علمت أن يفسد ولا يمنع أيضاً أن يدخل عليها أنها للصلة وللتعاهد وخدمها أيضاً لا يمنعون منها. انقضى.

وفي الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري: وإنما يلزم الأزواج للنساء المؤونة إذا دخلوا بهن فأما إذا لم يدخلوا بمن لم يلزم الزوج نفقتهن وكسوتهن فإن كرهن أجل الزوج في إحضار عاجلها آجلاً فإذا انقضى الأجل ولم يحضرها عاجلها كان عليه مئونتها وفرض عليه عاجلها يؤديها على قدر طاقته ولو لم يجز عليها حتى يوفيها عاجلها ويلزمه لها جميع ما يلزم الداخل فإن كان له مال أجل بقدر ما يبيع من

ماله. انقضى.

ومن كتاب أبي جعفر سألت أبا عبد الله -رحمه الله - عن رجل

:

رفعت عليه زوجته بنفقتها وكسوتها فأخذه بها الحاكم وفرضها عليه حتى دفع إليها الكسوة فأرادت بيعها وكره ذلك الزوج وطلب أن يلبسها، قال

- 243 -