الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٧

طلقها وادعت أنها حامل. قلت فما تقول إن اشتبه على النساء فلم يقلن حامل ولا غير حامل وطلبت هي النفقة وقالت أنها حامل فهي تعطي النفقة. قال: نعم. قلت فإلى متى ينفق عليها قال إلى سنتين. قلت فأكثر من سنتين قال: لا، فإن جاءت بالولد إلى سنتين فالولد ولده وإلا فالولد ولدها إذا جاءت به إلى أكثر من سنتين، وترد عليه ما انفق عليها. قلت: فإن لم تلد وقالت ضرب الولد في بطني قال فليس لها بعد انقضاء السنتين نفقة ولا عليه (1) بما انفق عليها لأنه لا يدري لعله كما تقول أنه ضرب في بطنها والله أعلم. قلت فما تقول: إن كانت أمة لرجل متخذها سرية هل عليه لها من الكسوة إلا قميص قال لا عليه أكثر من قميص ويكسوها إزاراً

يرجع

أنه

وقميصاً وجلباباً والله أعلم. قلت: فإذا طلق العبد الأمة بإذن سيدها معي يأذن سيده هل عليه لها نفقة. قال: لا نفقة لها إن كانت حاملاً. قلت: فإن كانت حرة، قال: إن طلقها بإذن سيده طلاقاً يملك فيه الرجعة فعليه النفقة، وإلا فلا نفقة لها عليه قلت فإن كانت حاملاً وقد طلقها ثلاثاً هل لها نفقة قال لا لأن الولد ليس للمولي. انقضى تقديم وتأخير هذه المسألة.

حكم إقرار الأعمى

قال إذا أقر الأعمى بامرأة أنها امرأته و لم تقم له بينة بأصل التزويج، لم أخذه لها بالكسوة والنفقة. قال: رأيت في الآثار أن النفقة لجميع الحوامل

إلا المميتة وكذلك حفظ العباس بن زياد (2) عند أبي عبد

1 في الأصل عليها، والصواب عليه.

2 - العباس بن زياد: لم أعثر له على ترجمة.

الله

رحمه الله

- 247 -