الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٦

نفقة المطلقة

ومما سئل عنه عزان بن الصقر قلت له فما تقول في المطلقة واحدة هل لها عليه النفقة؟ قال: نعم، ينفق عليها قلت له: فهل لها عليه كسوة ما دامت في العدة قال: لا إنما عليه نفقتها ليس عليه كسوتها. قلت له فالمطلقة ثلاثاً هل لها النفقة قال: قد اختلف في ذلك فقال من قال: لها النفقة وقال من قال: ليس لها النفقة قلت له: طلق ثلاثاً بكلمة واحدة وطلق واحدة بعد واحدة قال نعم. قلت فما تقول أنت. قال: أقول لا نفقة للمطلقة ثلاثاً. قلت له: فالمختلعة والملاعنة هل لهما قال لا قلت: فإن كانت حاملتين، قال لهما النفقة أيضاً وللمطلقة ثلاثاً لها النفقة إذا كانت حاملاً. قلت فهل لهؤلاء كسوة عليه ما دمن في العدة قال: لا. قلت فالتي يتزوج عليها زوجها أمة أو تكون أمة فتعتق فتختار نفسها أو تختار التي يتزوج عليها، أمة نفسها هل لهما نفقة. قال إن كانتا حاملتين فلهما النفقة وإن لم يكونا حاملتين فلا نفقة لهما. قلت: فما يقول في المطلقة إذا ادعت أنها حامل هل يكون القول قولها وتكون لها النفقة قال ينظر إليها النسوة فإن قلن أنها حامل فلها النفقة وإن لم يقلن أنها حامل

فلا نفقة عليه.

نفقة المطلقة الحامل:

قلت فإن جاءت بولد، فقالت إني كنت حاملاً وقد ولدت وقد طلبت

النفقة فلم أعط

فاعطني نفقتي منذ طلقتني قال فعليه أن يعطيها نفقتها منذ

- YER-