الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٩

الزوج. وقال أبو عبد الله

الله

رضي عنه: الشروط المجهولة عند عقدة النكاح تجوز على أهلها ولا نقض فيها. وقال أبو عبد الله بلغني أن موسى بن أبي جابر رحمه الله حكم في امرأة من أهل سيقم تزوجها رجل على صداق رجلين فارسيين، وكان أهل سيقم يفرضون في صداقات نسائهم لكل رجل أربعين نخلة فحكم موسى لهذه المرأة لكل رجل فارسي أربعين نخلة مثل سُنَّة أهل بلدها فعاب عليه ذلك الأشياخ، وقالوا ليست لها قيمة إلا رجلين من الفرس يوم يستحقها ولا نأخذ كما يشترط أهل بلادها.

قال أبو عبد الله وذلك قول كما قال الأشياخ. وقال إذا تزوج الرجل امرأة على صداق أربعة فرس، فإن قال رجالاً أو عبيدا أو مماليك أو وصف وليس يسمى سداسي ولا خماسي أو أقل أو أكثر فهو ثابت وإن كان إنما تزوجها على أربعة فرس مرسلة محملة ولم يفسر كما وصفت فلا أرى لها شيئاً إن كان زوجها، مات وإن كان طلقها وهو حي أخذته حتى يقركم صداقها هذا، وكم هو فأخذه لها بما سمى به ولا أقبل منه حتى بما شاء قليلاً كان أو كثيراً، قلت: ولا ترجع إلى صدقات نسائها،

سمى

قال: لا. قلت فإن اشهد وليها إني قد زوجته بها على صداق و لم يسمى به ودخل بها أتأخذه منه على وسط صدقات نسائها، قال: لا وإن كان حياً أخذ لها حتى يقر لها بما شاء وليس لها إلا ما أقربه، لها وإن كان ميتاً فليس لها شيء وإنما يكون لها أوسط صدقات نسائها إذا تزوجها ولم

يفرض لها شيئاً.

- 249 -