الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٠وفي سماع مروان بن زياد (1) عن محمد بن محبوب رحمهما الله.
وسألت عن رجل قضى زوجته نخلاً فأكلتها سنين ثم طلقها من قبل أن يدخل بها قال ترد عليه نصف الثمرة. وترد عليه نصف النخل. قلت فإن كانت النخل قد فنيت قال ترد عليه نصف الأرض ولا يلزمها في النخل شيء، قلت أرأيت إن قضاها جارية فولدت معها أولاد ثم ماتت الجارية ثم طلقها من قبل أن يدخل بها. قال لها نصف الأولاد ولا شيء عليها في الجارية وإذا قضاها الجارية فماتت الجارية ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يلزمها أن ترد عليه نصف قيمتها، ولكن ترد عليه نصف غالتها ولكن إذا استعملتها عملاً لزمها له قيمتها لأنها هي عرضتها للتلف كأنها أمرتها أن تزجر فوقعت في البئر فماتت. أو نطحها الثور فماتت فعليها له نصف قيمتها ونصف غالتها وليس عليها ضمان في النصف الثاني، وإذا تلفت النخل لأنه أعطاها النصف الثاني وهو ليس لها ولا ضمان عليها، وعليها أن ترد عليه نصف الثمرة لأنه دفع إليها برأيه وبرأيهما جميعاً ما ليس عليه لها
حتى يدخل بها قلنا
(2)
هي
أمينة لا يلزمها الضمان.
قال غيره (2) أقول أن كانت أمينة فلا ضمان وترد الغلة ونصف ما بقي في
1 - مروان بن زياد أبو الحواري وفي نسخة أبو الجوزاء ولعله تصحيف وكان أعمى وهو غير أبي الحواري محمد بن عثمان الأعمى القري النزوي من بلد تنوف، أما الشيخ أبو الحواري مروان بن زياد لا يعرف من أي عصر ولا من أي بلد سوى أن بعض المشائخ قال: أنه من علماء عُمان. انظر إتحاف الأعيان
438/ 11 - 439
لا يوجد في (ب) قال غيره. وهذه الفقرة غير موجودة في (ب).
- YO. -