الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧١

رجع وإنما يجوز حكمه في مصره الذي ولي عليه وليس له أن يحكم

بين أهل م

ولا غيره، وقد يجوز له أن

زوجته

يقبل

آخر وإن تنازعوا إليه في الأصول وغيرها مما لبس هو في مصره إلا في الديون وما يشبهها. وليس للوالي أن ينفذ حكم والي في شيء من الأموال التي في مصره. ولا غيرها، ولا ينفذ حكمه في صحة نكاح منه صحة وكالة الوكيل وأخذ الرجل بمؤونة ـته وولده ويقبل كتابه بوكالة الولي في تزويج من يلي تزويجه، ويقبل منه صحة ذلك ويقبل كتابه في المولى (1) عنه، أن يرفعه إليه وكذلك الهارب من حبسه والمحدث الحدث في ولايته أن يأخذه به بكتاب الواحد الثقة، والوالي إذا ولى والياً ثقة أن يقبل ما يرفعه إليه من تعديل أو طرح أو وقف في الشهود، وما حكم به من حكم بين أحد وفرض فريضة ليتيم أوصى على أبيه أو لغيره من دين أو غيره ما دام والياً على ذلك البلد إلا أن يكون ما حكم به خطأ فيرده، وينقضه وللوالي الكبير أن يرفع من أهل الأحداث من قتل أو ضرب أو سرق أو ما يشبه ذلك إلى موضع ويحبسهم في حبسه، إلا الحقوق فإن الناس يحبسون في مواضعهم بالدين وما يشبهه (2) وله أن يرفع المنازعين في الأموال والأصول، ومالا ينصرف إليه العدل فيه إليه ويتولاه هو إلا النساء، فإنه لا يرفعهن ولا يحبسهن إلا في بلاد الأمن في الأموال (3). . معي أنه في الأمور الثقيلة ويقبل الوكلاء منهن

1 - في (ب) في المتولي عنه.

2 - يظهر لي أن المصنف مع القائلين بحبس المفلس، ارجع إلى كتابنا الحجر

والتفليس وقد رجحت عدم الحبس.

في: (ب) إلا في بلادهن إلا في الأمور الثقيلة ..

-