الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٢إذا طلبن أو طلب إليهن، وكذلك كلما تنازع في شيء وكل فيه قبل منه الوكيل فإن طلب خصمه إلى الوالي أن يستحلفه كتب له إلى والي بلده أن يستحلفه على ما ادعى عليه خصمه أو رد اليمين فيه ويسمى له إنما استخلفه عليه ويأمره بالتنفيذ ويشهد بالبراءة مما حلفه ومما ينبغي للوالي في ولايته إذا ولي أن يقدم على كل بلد ثقة أميناً ويسأل عن ثقات البلد أهل الفضل في دينهم وثقتهم فيوليهم أمر البلاد، ويجعل التعديل إلى المعدلين المنصوبين ويكون واليه الثقة هو الذي يرفع إليه التعديل، ويلي مسألة المعدلين بنفسه وكل من وجده على مرتبه من معدل أو إمام مسجد أو في يده مال موقوف تركه بحاله حتى يصح معه فيه حكم وكذلك إن وجد في حبس إمام قبله أو والي آخر لم يخرجه حتى يبين فيما حبس ويستقصي أمره فإن كان من قتل أو مال أو دم أو حرمة أو غير ذلك ويعرف كم حبس فإن كان قد استفرغ حبسه أخرجه وإن كان يستاهل حبساً تركه حتى يستفرغ حبسه وإن كان على دين لم يخرجه حتى يعطى الحق أو يصح له معه ما يخرجه، ن صحة عدم أو غيره فإن كان ممن يدعى البراءة سمع منه البراءة وإخراج المتهمين بالقتل وحبسهم وبراءتهم إلى الإمام أو إلى والي صحار، فإن فوض إليه الإمام ذلك تولاه، وإن أمر الإمام أحداً من ولاته بالنظر في ذلك جاز له، وإذا صح لرجل على رجل حقاً فادعى البراءة منه، أخذ عليه كفيلاً ملياً، وأجل أجلاً، فإن صح براءته منه يرى وإلا أخذ له بحقه، وإن كان أتهمه بحدث من قتل أو جرح أو ضرب فجاء من يبريه فالبراءة يسأل الشاهد عن البراءة كيف علمها فإن شهد أنه كان معه في الوقت الذي قتل فيه القتيل،
- 272 -