الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٤الإمام الوالي يسمع البراءة. ومما يسمع الحاكم عليه البينات من غير احتجاج الغائب في البلد الذي لا يصل إليه فيه الحجة من المسلمين فيدعى عليه والغائب لا يدري أين هو والجبابرة من العرب والعجم، وينفذ من أموالهم، إذا كانت لهم أموال في البلد، وإذا ادعى رجل إلى رجل حقاً، فأقرأ المدعى عليه أنه أجل فالقول قول صاحب الحق، وعلى المدعى الأجل البينة وله على المدعى يمين الأجل.
وسألت عن رجل من كبار الناس وجباههم، فيموت له الولد أو الوالد أو
بنفسه.
الزوجة أو من يلي أمره فيطلب أن يخرج إلى معناه ويقدم كفيلاً فأعلم أن الناس يختلفون في أقدارهم في الدين، وفي دنياهم فإذا كان ثقة في دينه أو مأموناً وإن يرى أن يضع لأحد حقاً أو كفيلاً به ملي بحقوق
تهمة
الناس فلا بأس أن يخرج لمعناه، حتى ينقضي معناه، فإن كان في لحدث أيضاً لم يصح عليه من أنواع التهم التي لم يصح فأرجو أن لا يكون بأساً، وإذا كان بحق إذا ذهب لم يؤخذ الحق من الكفيل، مثل القتل والقصاص فإذا ذهب لم يجز أخذ ذلك من الكفيل فلا أرى ذلك إذا كان ـق يخاف تلفه إذا ذهب إلا أن يبعث معه من يحفظه حتى يرده فقد كان
الحق
من
محمدبن محبوب رحمهما الله يخرج إليه الرجل في القيود السجن إلى منزلة في المنازعة ومعه من يتبعه حتى يرده إلى السجن. وعن المرأة أو الرجل يطلب إليه الحق فيستتر فلا يقدر عليه فعلى الحاكم الاجتهاد في الاحتجاج عليه بالثقة فإن لم يقدر عليه فلا يجوز الحكم إلا بعد الحجة، وللحاكم أن يحتج بالواحد الثقة إذا بعثه إليه، فاحتج عليه ثم يسمع عليه
- 274 -