الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٣

رجع. ومن التهم أن يظهر الحريق في منزل رجل أو يصبح بابه مقلوعاً

أو دابته معقورة ويفقدها، فيوجد أو شيء منها رأسها أو جلدها أو يصبح حرثه بحزوراً أو مقطوع السبل، أو نخلته مقطوعة أو كرمته أو شجرة مقطوعة، أو يتهم فمثل هذا الحبس عليه أو توجد دابته أو غلامه أو ولده فيه أثر الضرب من دم أو حمرة أو خضرة أو ورم أو مسود أو مكسوراً وأشباه هذا، أو دابته مكسورة فهذا وأشباهه من التهم، وإذا اتهم الرجل زوجته أو المرأة زوجها بضرب ولا تبين له علامة أثر وإن اتهمها بسرق من منزلها مما تبين مما وصفت لك ولم يكونا ممن لا يلحقه التهمة فهما كغيرهما وإن لم يبين شيء وادعيا شيئاً مما في مترلهما لم يبين مثل دراهم أو دنانير وكسوة ومتاع لم يؤخذ لبعضهما من بعض.

ومن غيره قال أبو المؤثر: وكذلك إذا دخل الرجل إلى قوم بإذنهم ثم اتهموه يسرق في دخوله ذلك فليس لهم عليه إلا يمين وليس يحبس لهم بالتهمة، لأنه دخل مترلهم بإذنهم وكانت امرأة زارت أمها، وأمها لها زوج فسرقت منهم ثياباً فاتهموها، فلم يرى محمد بن محبوب رحمه الله

عليهما حبساً وإنما رأى عليهما اليمين.

- 283 -