الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٥البينة على المدعي واليمين على من أنكر
رجع. ومن التهم أن تدعي المرأة على الرجل أنه غلبها على نفسها ووطئها فإن وجدت متعلقة به أو وجد معها في منزلها في وقت لا يدخل مثله عليها عوقب وإن لم يكن لذلك سبب حلف. ومنها أن يوجد الرجل قتيلاً أو يوجد جريحاً فيدعى على رجل أنه هو الذي جرحه، ثم يرجع فيتهم غيره فلا يقبل منه وكذلك أن قتل، فأتهم وليه رجلاً، وقال: هو الذي قتله ولم يقل اتهمه وحقق عليه أنه قتله، لم يكن له أن يتهم غيره، ولا قسامة له وكل من ادعى شيئا مما وصفت لك فله اليمين على من ادعى عليه وكذلك للمرأة على الرجل إذا ادعت الوطء فإذا لم تحلف لم يقام عليه حد ولكن يحلف للصداق وما فعل.
ومن غيره قال أبو المؤثر: إذا ادعت المرأة أنه المؤثر: إذا ادعت المرأة أنه وطئها فعليها الحد بقذفها إياه وعليه اليمين ما فعل بها فعلاً يوجب عليه الصداق فيما ادعت فإن حلف على سبيله إلا أن يرى الحاكم حبسه بما يتحقق عليه من التهم بالحبس فذلك للحاكم وإن أبا أن يحلف حبس حتى يحلف أو يقر بالصداق فإذا أقر
بالصداق لم يكن عليه حبس حتى يقر بالوطء.
- YAO -
-