الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٦

رجع. وإذا ادعت ما دون الوطء حلف عليه وكذلك لو أدعى أن رجلاً وطء جاريته صبية طوعاً أو كرهاً أو بالغاً كرهاً أو طوعاً فعليه اليمين

لحال المهر.

ومن غيره قال أبو المؤثر إذا اتهمه سيد الأمة، وهي بكراً أنه وطئها طوعاً استحلف، ما فعل شيئاً يوجب عليه عقرها مما ادعى سيدها ولا يحلف ما وطئ (1) وليس في الحدود أيمان. وكذلك لو ادعى أنه وطئ دابة له حلف لحال الضمان ليس للحد لأنه قد قيل أن الدابة تقتل وتدفن فعلى ذلك القول يضمن الثمن فإن كان الحاكم ممن يرى ذلك حلفه وضمنه وإن كان ممن لا يرى بأسا لم يستحلفه ولم يضمنه وإن تسبب عليه سبب حبسه

إذا صح

ذلك بأربعة شهداء رجالاً ولا لزمه حد الزاني جلداً أو رجماً.

ومن غيره قال أبو المؤثر: هذا في الأنعام، وأما الحوامل مثل الخيل والبغال والحمير، فلا أرى عليه يميناً ولا ضماناً فإن يصح عليه سبب حبس، وإن أقر بالوطء أقيم عليه الحد.

وقيل (2) في قوم في بيت قتل رجل رجلاً، أو ذمياً ثم دخل فلم يعرف أيهم هو أيهم لا تجوز شهادة أحدهم وحده فإن شهد اثنان فكان شهادتهما شهادة واحد، وإن شهد ثلاثة كانوا عن شاهدين إذا كانوا عدولاً، ومن أن بالأمر في القتل أو ما، دونه أو في حدث أو سرق فإنما عليه

التهم

يتهم

يمين ما أمرت بذلك الذي فعله فإن حلف لم يعاقب، وإن أقر ولم يحلف

1 - في (ب): رجع: وليس ....

2 - في (ب) رجع وقيل ......

- 286 -