الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٢عقبة عن هاشم فقال: لا يشتري إمام ولا قاضي ولا والي السرا لنفسه، نأمر من يشتري له من غير أن يعلم البائع لمن يشتري، وكذلك أن
باعوهم شيئاً يباع لهم ولا يعلم لعله المشتري أنه يباع لهم وقد سألت عن ذلك؟ فأجازه، وقال: لا
أبا عبد
الله
محمد بن محبوب رحمه
بأس أن يشتروا هم لأنفسهم.
الله
- 346 -
٣٬٣٠٠ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.