الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٧

لزوجي صداقي في صحتي وقبله، أو والد يقول في مرضه لأولاده إني قد أبرأت نفسي من صداق أمكم في حياتي وفي صحتي قال كل هذا غير ثابت ولا جائز، ولا يثبت للرجل المال ولا يبرأ الزوج من الصداق ولا يبرأ الوالد من مال ولده على ما وصفت.

وقال: قد اختلف في الرجل يقر أنه قد أعطى ماله فلاناً وأحرزه عليه فقال من قال أنه إذا أقر على نفسه بالإحراز جاز عليه وقال من قال لا يثبت عليه إلا أن يصح أنه قد أحرزه بالبينة كذلك يجوز على ورثته من بعده قال نعم وإنما قال ذلك على أنه أقر وهو صحيح ثم رجع أو مات فرجع ورثته

فأما في المرض إذا أقر لم أعلم فيه اختلافاً.

- 17 -