الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦

نحو ذلك جاز ذلك للمقر ل، وإن أقر فيه بشيء بعينه مثل بيت أو سارية أو باب لم يجز ذلك على شريكه، ويضمن فيما أقر به. وكذلك لو باعه أو أوصى به، لم يكن يجز ذلك لعله الضرر، إلا أن يقاسم فيه فيقع ذلك في يبه فيؤخذ بدفعه إليه إلا أن يكون ذلك بشيء مستهلك في الدار فإنه يعطى قيمته وكذلك لو أقر بجزء من عروض الدار مثل سارية أو بجذع أو نحو ذلك مشاع فيه أعطي قيمته وكذلك لو أقر بجزء من طريق أو نهر فهو شريك فيه أدى قيمته ذلك إلى من أقر له به. وقال الإقرار بالوديعة لا يثبت في المال بعد موت المقر إلا بالبينة من قبل الدين. وإن أقر المقر بأنه أخذ وقبض من كيس فلان أو متزل فلان أو صندوق فلان أو حائط فلان بكذا و كذا أو نحو ذلك أخذ به لصاحب المنزل أو الكيس أو الصندوق. وإذا أقر المقر لفلان ولفلان بكذا وكذا كان بينهما نصفان. وكذلك إن قال لأحدهما أو قال لفلان أو فلان كذلك أو قال أودعني أحدهما، وإن قال أحد هذين ولدي فلهما ميراث واحد وإذا أقر أن أحد عبيده حر لحقهما العتق ولا سعاية عليهم. وإذا أقر المقر بمائة درهم في موطن كانت مائة واحدة يذكر أنها الأولى، فإذا أقر أنه قبض من حقه خمسين درهماً ثم قامت عليه بينة بقبض، فقال: أنها التي أقر بها أو كلتاهما مما يدخل في جملة حقه وقال كل من أقر لإنسان بشيء ثم أقر به لغيره كان للأول وضمن الآخر.

ومن غيره، وسألته عن رجل أقر في مرضه أني قد وهبت لفلان من وضع كذا من مالي وأحرزه علي والمرأة تقول في مرضها أن قد تركت

-11 -